تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
. . . . . . . . . .
شرح
حرّ ونصفه عبد للذي كاتب أباه فان ادّعى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ لا سبيل لأحد من الناس عليه « 1 » والظاهر انّ هذه الرواية تفي بما نحن بصدده فان المفهوم منها خصوصا مع هذه العلة المصرحة فيها ان العبد لا يورث ما دام عبدا والانتقال منه إلى ورثته بالموت يتوقف على صرورته حرا هذا ويضاف إلى ما ذكر بالنسبة إلى ما يكون الوارث عبدا بما يدل على عدم الإرث العبد مطلقا فان اطلاقه يقتضي عدم ارثه ولو من العبد ولازمه ان لا يورث العبد واما فيما كان الوارث عبدا فبعد الاجماع تدل عليه جملة من الروايات منها ما رواه الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : العبد لا يرث والطليق لا يرث « 2 » ومنها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : لا يرث عبد حرا « 3 » والظاهر أن هذه الرواية صحيحة فلا يرث العبد من الحرّ ويتمّ الامر بالنسبة إلى إرثه من العبد بعدم القول بالفصل بل بما دل على أن العبد لا يورث والحاصل انه لا شبهة في الحكمين أضف إلى ما ذكر ان مقتضى تعارض الزائد والناقص الأخذ بالزائد والمفروض ان لفظ يورث أكثر حروفا من لفظ يرث فيؤخذ بالزائد ويتم الامر واما الاستدلال للمطلوب بالروايات المتعددة الدالة على انّ المملوك والحرّ لا يتوارثان ، منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا يتوارث الحرّ والمملوك « 4 » ومنها ما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يتوارث الحرّ
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 16 من هذه الأبواب ، الحدث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 81 | السيد تقي الطباطبائي القمي