تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
وتنقسم بين ورثته ( 1 ) حتى الزوجين انقسام ساير تركته ( 2 ) .
شرح
قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقلّ من ذلك أو أكثر ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته آنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى « 1 » إلى غيره مما ورد في هذا الموضوع فراجع . ( 1 ) كما دلت عليه جملة من النصوص لاحظ ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قضى عليّ عليه السّلام في دية المقتول أنه يرثها الورثة على كتاب اللّه وسهامهم إذا لم يكن على المقتول دين الّا الإخوة والأخوات من الام فإنهم لا يرثون من ديته شيئا « 2 » إلى غيره من الروايات الواردة في هذا الباب فراجع . ( 2 ) فإنه مقتضى القاعدة مضافا إلى ما ورد في المقام ما يدل على المطلوب لاحظ ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ايّما امرأة طلقت فمات زوجها قبل أن تنقضي عدّتها فإنها ترثه ثم تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها وان توفيت في عدتها ورثها وان قتلت ورث من ديتها وان قتل ورثت هي من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه « 3 » ومثله غيره ويدل على المطلوب ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ان الدّية يرثها الورثة الا الاخوة والأخوات من الام فإنهم لا يرثون من الدية شيئا « 4 » ولا تعارضها رواية السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام كان لا يورث
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل : الباب 11 من هذه الأبواب ، الحديث 2 . ( 4 ) الباب 10 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 75 | السيد تقي الطباطبائي القمي