. . . . . . . . . .
شرح
أو بشيء آخر غير اللبن لاحظ ما رواه زياد بن سوقه « 1 » فان المستفاد من الحدث ان المحرم من الرضاع ما يكون في يوم وليلة والظاهر انّ العرف يفهم من لسان الحديث ان غذائه في هذه المدة يكون منحصرا في الرضاع من المرأة الفلانية فلا بد من عدم الفصل بشيء آخر مطلقا وأما اشتراط الري فالظاهر أن منشئه ان المستفاد من الحديث ان الطفل في هذه المدة يرتضع من المرضعة على نحو الكمال فلا أثر لمجرد عدم الفصل بل يلزم أن لا يكون محتاجا إلى غيره ولا يبعد أن العرف يفهم هذا المعنى والعرف ببابك ويؤيد المدعى ما رواه ابن أبي يعفور « 2 » ومرسل ابن أبي عمير « 3 » .
الأمر الثالث : ان يرتضع خمس عشرة رضعات رويات متصلات غير مفصول بينها برضعة من غيرها
تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه زياد بن سوقه المتقدم آنفا ومنها ما أرسله الصدوق قال : لا يحرم من الرضاع الّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم قال : وسئل الصادق عليه السّلام هل لذلك حد فقال : لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ « 4 » ، قال : وروى لا يحرم من الرضاع الّا رضاع خمسة عشر يوماهامش
( 1 ) لاحظ ص 390 .
( 2 ) لاحظ ص 398 .
( 3 ) لاحظ ص 398 .
( 4 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 14 .