. . . . . . . . . .
شرح
والنساء فربما استخفت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع فقال : ما انبت اللحم والدم فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم فقال : كان يقال عشر رضعات قلت : فهل تحرم عشر رضعات فقال : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع « 1 » ومنها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
لا يحرم من الرضاع الّا ما انبت اللحم والدم « 2 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أو أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهنّ « 3 » ومنها ما رواه ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع قال : إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم « 4 » ومنها ما أرسله ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه « 5 » فان احرز التلازم بين نبات اللحم والدم وبين شدّه العظم فهو والّا مقتضى تخصيص كل واحد من الطرفين بالطرف الآخر الالتزام بأحد أمرين كما حقق في باب المفاهيم من الأصول .
الأمر الثاني : ان يشرب منه يوما وليلة متصلا رويا غير مفصول برضعة من غيرها
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، الحديث 18 .
( 2 ) الباب 3 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) الباب 4 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .