تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
قال : الحولين الذي قال اللّه عزّ وجلّ « 1 » وما رواه علي بن أسباط قال : سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقلّ من سنتين حتى نمت السنتان أيفسد ذلك بينهما قال : لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام وانما قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم لا رضاع بعد فطام اي انه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللبن ولا يفسد بينه وبين من شرب من لبنه قال : وأصحابنا يقولون : انه لا يفسد الا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة « 2 » ، فلا اعتبار باسنادها ، اما الأول فباحتمال كون عبد اللّه بن محمد في السند واما الثاني فبسهل واما الثالث فبعدم كونه مستندا إلى الامام عليه السّلام ، فلا يترتب ليه اثر أعم من أن يكون من حيث الدلالة معارضا للقسم الأول أم لا .

الشرط السابع : ان لا يكون الطفل مريضا ولا يستفرغ اللبن

أقول : لا دليل على هذا الاشتراط والميزان تحقق أحد الأمور وهي الأسباب الموجبة للحرمة في لسان الأدلة فإن تم وتحقق أحد تلك الأمور يتحقق الموضوع ويترتب عليه الحكم وان لم يتحقق أو شك في تحققه لا يترتب الحكم لعدم تحقق الموضوع وجدانا أو تعبدا فانقدح بما ذكرنا ان الاستفراغ بما هو لا أثر له وجودا وعدما فلاحظ .

الشرط الثامن : ان يتحقق واحد من الأمور الثلاثة

الأمر الأول : أن يشرب مقدارا ينبت به اللحم ويشتد به العظم

ادعي عليه الاجماع وقال في الجواهر والأصل فيه بعد الاجماع المعلوم والمنقول عن التذكرة والايضاح والمسالك
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 396 | السيد تقي الطباطبائي القمي