( مسألة 44 ) : يجب أن يكون الطلاق في طهر لم يواقع فيه لكن لو كانت الزوجة لا تحيض وهي في سن من تحيض وأراد طلاقها بعد أن واقعها صبر عليها ثلاثة أشهر لا يواقعها فيها ثم طلقها واعتدت بثلاثة أشهر آخر بعد الطلاق ( 1 ) .
( مسألة 45 ) : عدة الحامل ان تضع حملها حتى لو وضعت بعد الطلاق بساعة فقد انقضت عدتها ( 2 ) .
[ ( مسألة 44 ) : يجب أن يكون الطلاق في طهر لم يواقع فيه ]
شرح
( 1 ) أما وجوب كون الطلاق في طهر غير المواقعة فقد تقدم الكلام حوله في كتاب الطلاق وأما لو كانت الزوجة في سن من تحيض ولا تحيض وواقعها فاللازم الصبر عليها بما افاده في المتن فقد أفاد صاحب الجواهر عدم الخلاف فيه ومن النصوص يدل عليه حديث إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السّلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق قال : تطلق بالشهود « 1 » وعليه فإذا فرض ان المرأة لا تحيض لعارض مع فرض تحقق الدخول يشترط في طلاقها الصبر عليها ثلاثة أشهر بمقتضى الحديث المذكور وتعتد بعد الطلاق بثلاثة أشهر اخر والدليل عليه قوله تعالى :وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً« 2 » .
[ ( مسألة 45 ) : عدة الحامل ان تضع حملها حتى لو وضعت بعد الطلاق بساعة فقد انقضت عدتها ]
( 2 ) لاحظ قوله تعالى المتقدم آنفا فان المستفاد من الآية الشريفة بوضوحهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب العدد ، الحديث 17 .
( 2 ) الطلاق : 4 .