تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
مدخولا بها أم غير مدخول بها دائمة أو متمتعا بها إلى آخر كلامه « 1 » ، ويدل على المدعى مضافا إلى ما ذكر وإلى الآية الشريفة الدالة على عدة الوفاةوَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ« 2 » ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة « 3 » ومقتضى اطلاق الحديث عدم الفرق بين الدائمة والمنقطعة ويدل على المدعى على نحو العموم ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام : ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها قال : أربعة أشهر وعشر قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة « 4 » ولاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة فقال تعتدّ أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حيّ فحيضة
هامش
( 1 ) الحدائق : ج 25 ص 460 . ( 2 ) البقرة : 234 . ( 3 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب العدد ، الحديث 1 . ( 4 ) الوسائل : الباب 52 من أبواب العدد ، الحديث 2 .