( مسألة 46 ) : ليس للصغيرة أو اليائسة أو الغير المدخول بها عدة للطلاق ولكن عليهن العدة للوفاة ولو كن منقطعات ( 1 ) .
شرح
فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب « 1 » ولاحظ ما في مجمع البيان في قوله تعالى :وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّقال : هي في المطلقات خاصة وهو المروي عن أئمتنا عليهما السلام « 2 » ولاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قوله تعالى :وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّقال : يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى والزوج لا يعلم بالحمل فلا يحلّ لها أن تكتم حملها وهو احقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع « 3 » .
[ ( مسألة 46 ) : ليس للصغيرة أو اليائسة أو الغير المدخول بها عدة للطلاق ]
( 1 ) اما عدم العدة بالنسبة إلى الصغيرة فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه حماد بن عثمان « 4 » واما بالنسبة إلى اليائسة فيدل على المدعى أيضا حديث حماد بن عثمان المتقدم آنفا وأما بالنسبة إلى من لم يدخل بها فتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير « 5 » واما بالنسبة إلى وجوب العدة في الوفاة على الاطلاق فقال في الحدائق لا خلاف بين الأصحاب وغيرهم في أن الحرة الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام صغيرة كانت أو كبيرةهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 4 ) لاحظ ص 242 .
( 5 ) لاحظ ص 242 .