تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
الأخت فقال لو أجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرواية « 1 » ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا قال يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها ، الحديث « 2 » ومنها ما رواه روح بن عبد الرحيم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : قوله عزّ وجلّ :وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُقال : إذا انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والّا فرّق بينهما « 3 » ومنها ما رواه عمرو بن جبير العرزمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : جاءت امرأة إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت : فما حقها عليه قال : يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإذا إذ نبت غفر لها قالت : فليس لها عليه شيء غير هذا قال : لا ، الحديث « 4 » . ومنها ما رواه يونس بن عمار قال : قلت زوّجني أبو عبد اللّه عليه السّلام جارية كانت لإسماعيل ابنه فقال أحسن إليها قلت : وما الاحسان إليها قال : اشبع بطنها واكس جثتها واغفر ذنبها ، الحديث « 5 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّوَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُقال : إذا انفق الرجل على امرأته ما
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 377 | السيد تقي الطباطبائي القمي