. . . . . . . . . .
شرح
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً« 1 »الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْالآية « 2 »الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ« 3 » .
الوجه الثالث : جملة من النصوص
منها ما رواه ربعي بن عبد اللّه والفضيل ابن يسار « 4 » ومنها ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرّق بينهما « 5 » ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن حق المرأة على زوجها قال : يشبع بطنها ويكسو جثتها وان جهلت غفر لها الحديث « 6 » ومنها ما رواه جميل بن درّاج قال : لا يجبر الرجل الّا على نفقة الأبوين والولد قال ابن أبي عمير قلت لجميل والمرأة قال : قد روى عنبسة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه والّا طلقها قلت فهل يجبر على نفقةهامش
( 1 ) النساء : 19 .
( 2 ) النساء : 34 .
( 3 ) البقرة : 229 .
( 4 ) لاحظ ص 369 .
( 5 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب النفقات ، الحديث 2 .
( 6 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب النفقات ، الحديث 3 .