. . . . . . . . . .
شرح
ان عدة الحامل وضع حملها فان التقسيم قاطع للشركة وبعبارة واضحة عدة الحامل قسم من اقسام العدد فلاحظ ولاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه « 1 » ولاحظ ما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : طلاق الحامل الحبلى واحدة واجلها ان تضع حملها وهو أقرب الأجلين « 2 » ولاحظ ما رواه أبو الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدّتها أقرب الأجلين « 3 » ولاحظ ما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت « 4 » ولاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عن طلاق الحبلى فقال :
واحد واجلها ان تضع حملها « 5 » ولاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : طلاق الحبلى واحدة واجلها ان تضع حملها وهو أقرب الأجلين « 6 » ولاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا طلقت المرأة وهي حامل فاجلها ان تضع حملها وان وضعت من ساعتها « 7 » ولاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : طلاق الحبلى واحدة وان شاء راجعها قبل أن تضع
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب العدد ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 6 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .