( مسألة 21 ) : لا بأس بالاحتياط باجراء صيغة النكاح أولا بالفارسية ثم بالعربية ( 1 ) .
( مسألة 22 ) : لو تزوّجت بشرط أن يبقيها الزوج في بلدها مثلا صحّ الشرط ووجب على الزوج الوفاء به ( 2 ) .
شرح
لا يصح العقد فلا موضوع للفسخ وإن كان المراد من الاشتراط اشتراط الخيار في فرض عدم البكارة فهذا الشرط فاسد إذ لا دليل على جواز جعل الخيار في النكاح ولو وصلت النوبة إلى الشك يكون مقتضى الأصل العملي أي الاستصحاب عدم ثبوت مثل هذا الحق فالشرط فاسد فلاحظ هذا على حسب القاعدة وفي المقام حديثان أحدهما ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يتزوّج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له أن يقيم عليها قال : فقال قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة « 1 » ومقتضى هذه الرواية ان النكاح صحيح إذ عدم البكارة غير محرز ولعل عدمها لعارض خارجي لا من الوطي الموجب لزوالها .
ثانيهما : ما رواه محمد بن جزك قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن رجل تزوّج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص قال :
ينتقص « 2 » ومقتضى هذه الرواية صحة النكاح ونقصان مقدار من المهر .
[ ( مسألة 21 ) : لا بأس بالاحتياط باجراء صيغة النكاح أولا بالفارسية ثم بالعربية ]
( 1 ) لا أدري ما المراد من هذه المسألة فإنه لا اشكال في جواز الاحتياط .[ ( مسألة 22 ) : لو تزوّجت بشرط أن يبقيها الزوج في بلدها مثلا صحّ الشرط ووجب على الزوج الوفاء به ]
( 2 ) الأمر كما أفاده فان الابقاء في بلدها أمر جائز على الزوج وبالشرط يجب .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .