( مسألة 18 ) : يجب التزويج على من يقع بتركه في الحرام ( 1 ) .
( مسألة 19 ) : يحرم الاستمناء وهو طلب خروج المني ولو مع خوف الوقوع في الحرام بدونه ( 2 ) .
شرح
المراد من الكلمة في قوله عليه السّلام دون السوار أي تحت السوار فتكون الكف خارجة عن اطار النهي .
[ ( مسألة 18 ) : يجب التزويج على من يقع بتركه في الحرام ]
( 1 ) قال في الحدائق اعلم أنه قالوا إن النكاح انما يوصف بالاستحباب بالنظر اليه في حد ذاته إلى أن قال فقد يكون واجبا كما إذا خيف الوقوع في الزنا مع عدمه « 1 » أقول : لا أرى وجها للوجوب المذكور حتى لو فرض وقوعه في الزنا بترك التزويج إذ تارة يقع في الزنا اختيارا ومع الإرادة وأخرى يقع فيه بلا اختيار أي يكون ما يصدر عنه كحركة نبضه وقلبه أمّا على الأول فلا موجب لوجوب التزويج إذ المفروض ان الفعل يصدر عنه باختياره واما على الثاني فيمكن ان يقال لا يكون الزنا الصادر عنه منهيا عنه الا أن يقال إن الفعل حيث إنه مسبب عن الاختيار يكون اختياريا فيكون منهيا عنه وعلى هذا أيضا لا وجه لوجوب التزويج الا ان يكون المراد من الوجوب الالزام العقلي فان العقل مستقل في باب الإطاعة والانزجار عن نواهي المولى فيلزمه بايجاد مقدمته مانعة عن ذلك الفعل الحرام الذي فرض كونه اضطراريا .[ ( مسألة 19 ) : يحرم الاستمناء وهو طلب خروج المني ولو مع خوف الوقوع في الحرام بدونه ]
( 2 ) أما حرمة الاستمناء فيدل عليها النص لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ان عليا عليه السّلام أتى برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده حتىهامش
( 1 ) الحدائق : ج 23 ص 17 .