. . . . . . . . . .
شرح
بالنظرة الواحدة لان النظرة الواحدة لا توجب الخطأ الا بعد النظرة الثانية بدلالة قول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال لأمير المؤمنين عليه السّلام : يا علي اوّل النظرة لك والثانية عليك لا لك « 1 » والظاهر أنه ليس فيها ما يكون معتبرا سندا ودلالة على المقصود فان الحديث الأول مخدوش سندا فان عقبة لم يوثق وقاصر دلالة إذ لم يعين في الحديث متعلق النظر والاطلاق للتقييد والحديث الثاني مرسل وكذلك الثالث والحديث الرابع غير دال على المدعى إذ المفروض ان قناعهن كان خلف آذانهن والكلام في جواز النظر إلى خصوص الوجه والكفين مضافا إلى أن ذيل الآية يدل على الرجحان لا التعين والحديث الخامس مخدوش بعقبة والسادس مخدوش بالكاهلي والسند الآخر بالرفع والسابع مخدوش بضعف اسناد الصدوق إلى السكوني والتاسع بالارسال وكذلك العاشر والحادي عشر بعدم توثيق رجال الحديث وكذلك الثاني عشر والثالث عشر بالارسال واسناد بقية ما في الباب ضعاف من أراد الاطلاع على أكثر من ذلك فليراجع بنفسه هذا تمام الكلام بالنسبة إلى نظر الرجل إلى المرأة وهل يجوز للمرأة ابدائهما للرجل ؟
الذي يختلج بالبال ان يقال يستفاد من حديث الفضيل جواز ابداء الوجه ويستفاد من حديث أبي بصير جواز ابداء الكفين كما يستفاد من حديث علي بن إبراهيم جواز ابداء الكفين واما قوله عليه السّلام في حديث الفضيل وما دون السوار يحتمل بقرينة المقابلة ان المراد منه تحت السوار أي كما انّ المراد من لفظ دون في قوله عليه السّلام دون الخمار أي تحت الخمار فلا يكون الوجه داخلا في اطار النهي ، كذلك يكون
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 17 .