( مسألة 20 ) : لو تزوجت المرأة على أنها بكر فبانت ثيبة فان اشترط بكارتها في ضمن العقد كان للزوج فسخ النكاح ( 1 ) .
شرح
احمرّت قال : ولا أعلمه الّا قال وزوّجه من بيت مال المسلمين « 1 » ولاحظ ما في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه قال : سئل الصادق عليه السّلام عن الخضخضة فقال : اثم عظيم قد نهى اللّه عنه في كتابه وفاعله كناكح نفسه ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه فقال السائل فبيّن لي يا ابن رسول اللّه من كتاب اللّه فيه فقال قول اللّهفَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَوهو ممّا وراء ذلك فقال الرجل ايّما أكبر الزنا أو هي فقال هو ذنب عظيم قد قال القائل بعض الذنب أهون من بعض والذنوب كلّها عظيم عند اللّه لأنها معاصي وان اللّه لا يحبّ من العباد العصيان وقد نهانا اللّه عن ذلك لأنها من عمل الشيطان وقد قاللا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَإِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ« 2 » وأما عدم جوازه حتى مع الخوف من الوقوع في الحرام فهو على طبق القاعدة الأولية فيما يكون الوقوع في الحرام بالاختيار وأما إذا فرض وقوعه فيه بلا اختيار فيمكن ان يقال يدخل المقام في باب التزاحم فلا بد من ملاحظة الأهم واللّه العالم .
[ ( مسألة 20 ) : لو تزوجت المرأة على أنها بكر فبانت ثيبة ]
( 1 ) أقول : انّ اشتراط البكارة أي علق العقد على كونها بكرا ولم تكن يمكن ان يقال ببطلان العقد لوجهين : الوجه الأول : ان التعليق في العقود يوجب بطلانها . الوجه الثاني : ان المفروض ان اعتبار الزوجية علق على أمر معدوم فطبعاهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ، الحديث 4 .