. . . . . . . . . .
شرح
والخلخال وما أسفل منه وأما زينة الزوج فالجسد كله « 1 » والكلام فيه هو الكلام في سابقه وهو انه كيف يمكن الالتزام بمفاده مع تلك الوجوه المتقدمة .
ومنها ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السّلام أنه قال : إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرنّ إلى عورتها والعورة ما بين السرّة والركبة « 2 » والكلام فيه هو الكلام أي لا يمكن الالتزام بمفاده وأما عدم الجواز مع اللذة فالذي يمكن ان يقال في وجهه استنكار أهل الشرع وان مثل هذا الشخص ساقط عن الانظار ولا يقتدى به في الصلاة المؤمنون واللّه العالم ، وأما الاحتياط في عدم النظر إلى ما يقرب من العورة فلا اشكال في حسن الاحتياط والظاهر انّ المنشأ فيما أفاده النصوص المعارضة التي تقدمت قريبا وأما عدم جواز النظر إلى العورة فإنه من الواضحات بحيث ان الالتزام بالجواز يعدّ مستنكرا عند أهل الشرع وان شئت فقل قد علم من الشرع ان العورة محرمة على الغير على الاطلاق الّا مع النكاح أو ملك اليمين وصفوة القول إن حرمة النظر إلى عورة الغير من الأمور الواضحة الظاهرة بحيث لا تكون قابلة للترديد مضافا إلى السيرة ويضاف إلى ما ذكر النص الخاص لاحظ ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه « 3 » ولاحظ ما رواه حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال : سألته أو سأله غيري عن الحمام قال : ادخله بمئزر وغضّ بصرك الحديث « 4 » ولاحظ ما رواه
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : الباب 85 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 7 .
( 3 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب آداب الحمام ، الحديث 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .