تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
( مسألة 16 ) : يجوز النظر إلى المحارم ما عدى العورة والأحوط عدم النظر إلى ما يقرب من العورة أيضا ( 1 ) .
شرح
الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن « 1 » ومقتضى اطلاق هذه الروايات جواز النظر حتى مع التلذذ واما حديث عبد اللّه بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها قال : لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا « 2 » الدال على الجواز بشرط عدم التلذذ فلا اعتبار بسنده وصفوة القول انه تارة يكون النظر بداعي اللذة وأخرى يكون بداعي التزويج ولكن يتلذذ بالنظر أما في الصورة الأولى فلا يكون مشمولا للنصوص فيكون مشمولا للنهي وأما في الصورة الثانية فلا وجه للمنع نعم مقتضى الاحتياط الاجتناب والاحتياط طريق النجاة .

[ ( مسألة 16 ) : يجوز النظر إلى المحارم ما عدى العورة ]

( 1 ) يقع الكلام تارة في المحرمات بالنسب وأخرى في المحرمات بالسبب وثالثة في المحرمات بالرضاع فيقع الكلام في مقامات ثلاثة :

المقام الأول : أي المحرمات بالقرابة والنسبة

فنقول ما يمكن ان يتسدل به على تقريب الجواز وجوه :

الوجه الأول : السيرة الخارجية المتصلة بزمان المعصوم عليه السّلام

فإنه لا اشكال في أن السيرة جارية على عدم تستر النساء عن المحارم النسبية وأيضا السيرة جارية على عدم امتناع الرجال عن النظر إلى محارمهم .

الوجه الثاني : الاجماع

بل الضرورة كما نقل عن الجواهر .

الوجه الثالث : الارتكاز الموجود في أذهان أهل الشرع

بحيث يكون خلافه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 11 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .