تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر إلى عورة أخيه آمنه اللّه من الحميم يوم القيامة « 1 »

وأما المقام الثاني وهو جواز النظر إلى المحرمات السببية

فنقول الحرمة تارة تكون موقتة كتزويج أخت الزوجة والخامسة وأخرى تكون أبدية والقسم الثاني تارة تكون بلحاظ الزوجية وأخرى بلحاظ أمر خارجي كالزنا بذات بعل مثلا أو بلحاظ الشرط في ضمن العقد وأمثاله أما القسم الأول فلا اشكال في عدم اقتضائه لجواز النظر لعدم الدليل ومقتضى اطلاق الأدلة المانعة عدم الجواز مضافا إلى الدليل الخاص لاحظ ما رواه البزنطي عن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته فقال : لا الّا أن تكون من القواعد قلت له : أخت امرأته والغريبة سواء قال : نعم قلت : فمالي من النظر اليه منها فقال شعرها وذراعها « 2 » فإنه صرح في الحديث بأنها أجنبية . وأما القسم الثاني فيمكن الاستدلال على الجواز بالسيرة الجارية بلا نكير أضف إلى ذلك ان الآية الشريفة « 3 » قد دلت على الجواز بالنسبة إلى عدة موارد وبعدم القول بالفصل نلتزم بالعموم . وأما القسم الثالث فلا وجه للقول فيه بالجواز مع تمامية دليل المنع وقس عليه القسم الرابع بل الأمر فيه أوضح وصفوة القول إن الحرمة الأبدية إذا كانت ناشية من الزوجية يمكن القول بالجواز للسيرة والآية الشريفة والّا فلا وجه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب آداب الحمام ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل : الباب 107 من أبواب مقدمات النكاح . ( 3 ) لاحظ ص 332 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 334 | السيد تقي الطباطبائي القمي