تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
مستنكرا عندهم . الوجه الرابع : قوله تعالى :وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ« 1 » فان المستفاد من الآية جواز الابداء للمذكورين في الآية وبالفهم العرفي يستفاد جواز نظر المذكورين إليهن وفي قبال هذه الوجوه نصوص يستفاد منها عدم الجواز منها ما رواه علي بن جعفر قال : سألته عن الرجل ما يصلح له ان ينظر اليه من المرأة التي لا تحل له قال الوجه والكف وموضع السوار « 2 » وقال سيدنا الأستاذ والحديث ضعيف بعبد اللّه بن الحسن « 3 » أضف إلى ذلك أنه لا مجال للالتزام بمفاده . ومنها ما رواه أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السّلام في قولهوَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْهافهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسوار والزينة ثلاث زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج فأما زينة الناس فقد ذكرناه وأما زينة المحرم فموضع القلادة مما فوقها والدملج وما دونه
هامش
( 1 ) النور : 31 . ( 2 ) شرح العروة لسيدنا الأستاذ ج 32 ص 44 نقلا عن كتاب قرب الإسناد : ص 227 . ( 3 ) نفس المصدر .