تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام قال في امرأة ادّعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض فقال كلّفوا نسوة من بطانتها ان حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت والّا فهي كاذبة « 1 » على فرض تماميته سندا يختص بالمورد الخاص ولا يرتبط بما نحن فيه ولاحظ ما رواه ميسر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها لك زوج فتقول لا فأتزوجها قال : نعم هي المصدقة على نفسها « 2 » ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن الرضا عليه السّلام في حديث قال : قلت له المرأة تتزوّج متعة فينبغي شرطها وتتزوّج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها قال : وما عليك انما إثم ذلك عليها « 3 » وما رواه فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت اني تزوّجت امرأة متعة فوقع في نفسي ان لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال : ولم ، فتشت « 4 » وما أرسله مهران بن محمد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قيل له ان فلانا تزوّج امرأة متعة فقيل له ان لها زوجا فسألها فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ولم سألها « 5 » وما رواه محمد بن عبد اللّه الأشعري قال : قلت للرضا عليه السّلام الرجل يتزوّج بالمرأة فيقع في قلبه انّ لها زوجا
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب المتعة ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .