تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
( مسألة 14 ) : لو سافر زوج المرأة فادعت وفاته وكانت متهمة لم يجز تزويجها لمن يعلم بحالها على الأحوط بل ولو كانت غير متهمة ما لم يحصل لهما اليقين بموته ( 1 ) .
شرح
فلا يحلّ له ان يتزوّج « 1 » وما أرسله الصدوق قال : روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل لعب بغلام قال إذا أوقب لم تحلّ له أخته أبدا « 2 » وما أرسله محمد بن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعبث بالغلام قال إذا أوقب حرمت عليه أخته وابنته « 3 » فلا اعتبار بها واما ما رواه إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل لعب بغلام هل تحلّ له أمه قال : ان كان ثقب فلا « 4 » فهو أيضا ضعيف سندا لضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال واما ما رواه حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل اتى غلاما أتحلّ له أخته قال : فقال ان كان ثقب فلا « 5 » فأيضا ضعيف سندا واما الاجماع فأنى لنا بالإجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام .

[ ( مسألة 14 ) : لو سافر زوج المرأة فادعت وفاته وكانت متهمة ]

( 1 ) أقول المستفاد من النص ان المرأة مصدقة في دعوى العدة والحيض لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت « 6 » ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كونها متهمة وعدمه وأما حديث
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 6 ) الوسائل : الباب 47 من أبواب الحيض ، الحديث 1 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 328 | السيد تقي الطباطبائي القمي