. . . . . . . . . .
شرح
لي فيها ابن جريج انه ليس فيها وقت ولا عدد انما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير وليّ ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشيء اليسير وعدتها حيضتان وان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال : صدق وأقرّ به قال : ابن أذينة وكان زرارة يقول هذا ويحلف انه الحق الا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف « 1 » وتعارض هذه الطائفة طائفة أخرى من النصوص منها ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن المتعة فقال : هي أحد الأربعة « 2 » ومنها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوّج بأختها متعة قال :
لا قلت : حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام انما هي مثل الإماء يتزوّج ما شاء قال : لا هي من الأربع « 3 » ومنها ما رواه البزنطي أيضا عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال :
سألته عن المتعة إلى أن قال : وسألته من الأربع هي فقال : اجعلوها من الأربع على الاحتياط قال : وقلت له ان زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السّلام انما هن مثل الإماء يتزوّج منهنّ ما شاء فقال : هي من الأربع « 4 » ومنها ما رواه البزنطي أيضا عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : قال أبو جعفر عليه السّلام اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 8 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .
( 3 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 11 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 13 .