تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( مسألة 9 ) : لا يجوز تزويج الأمة على الحرة الّا باذن الحرة ولو عقد بدون اذنها فلا يترك مراعاة ما يقتضيه الاحتياط ويجوز تزويج الحرة على الأمة لكن مع عدم علم الحرة بذلك يكون لها الخيار في فسخ نكاح نفسها ( 1 ) . ( مسألة 10 ) : لو عقد على ذات البعل أو على المعتدة في عدتها مع العلم بذلك حكما وموضوعا حرمت عليه مؤبدا أما مع الجهل بكونها في العدة فالعقد باطل ولا تحرم عليه مؤبدا الا إذا قاربها حينئذ بعد العقد ولو حصل حينئذ ولد كان ولد الشبهة ولحق بأبيه ولا يحتاج بينونتهما إلى الطلاق وكذا الحكم لو عقد المحرم ( 2 ) .
شرح
ابن يحيى على الاحتياط قال : نعم « 1 » ولا يخفى على الخبير بالصناعة أنه لا مجال لكون حكم الامام عليه السّلام مبنيا على الاحتياط فالظاهر أن المراد من الاحتياط التقية في مقابل العامة والحديث الثالث عشر من الباب الدال على كون الحكم مبنيا على الاحتياط مروي عن الرضا عليه السّلام وحيث إنه أحدث يؤخذ به فتكون النتيجة أنه لا تكون المتعة من الأربع . وأما بالنسبة إلى ملك اليمين فيستفاد المدعى من حديث ابن اذينة « 2 » وغيره فلاحظ .

[ ( مسألة 9 ) : لا يجوز تزويج الأمة على الحرة الّا باذن الحرة ]

( 1 ) لا نتعرض لهذه المسألة لعدم الابتلاء بها .

[ ( مسألة 10 ) : لو عقد على ذات البعل أو على المعتدة في عدتها مع العلم بذلك حكما وموضوعا حرمت عليه مؤبدا ]

( 2 ) في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : أنه لو عقد على ذات البعل مع العلم بذلك موضوعا وحكما

هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 9 . ( 2 ) لاحظ ص 319 .