تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
. . . . . . . . . .
شرح
المرأة أكثر من واحد لأنّ الرجل إذا تزوّج أربع نسوة كان الولد منسوبا اليه والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف وعلة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لأنه نصف الرجل الحرّ في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال انما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحرّ وليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه « 1 » ومنها ما في مجمع البيان قال : قال الصادق عليه السّلام لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام « 2 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا جمع الرجل أربعا وطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق وقال : لا يجمع ماءه في خمس « 3 » ومنها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر « 4 » ومنها ما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوّج خمسا في عقدة قال : يخلّي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع « 5 » ومنها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل : الباب 2 من هذه الأبواب ، الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 318 | السيد تقي الطباطبائي القمي