تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
قال : تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة وليس للآخر أن يتزوّجها أبدا « 1 » ان العقد على ذات بعل مع الدخول يوجب الحرمة الأبدية والوجه في استفاد صورة الدخول من الحديث انه عليه السّلام حكم بالعدة على الزوجة عنهما والحال أنه لا عدة مع عدم الدخول ويستفاد التفصيل بين العلم والجهل من حديث عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الأول أو مات عنها ثم علم الأخير أيراجعها قال : لا حتى تنقضي عدّتها « 2 » ولكن السند مخدوش لاحتمال كون محمد بن عيسى الواقع فيه اليونسي وحيث إنه لا تنافي بين المثبتين لا يكون تعارض بين حديث أديم وحديث زرارة فان مقتضى حديث أديم الحرمة على الاطلاق ومقتضى حديث زرارة الحرمة مع الدخول بلا فرق بين الجهل والعلم ولقائل أن يقول يمكن الاستدلال على عدم الحرمة الأبدية في صورة الجهل بحديث ابن بشير « 3 » فإن المستفاد من الحديث انه لو ارتكب المكلف امرا بجهالة لا يترتب عليه الأثر المجعول لكن مقتضى اطلاق الحديث ان الميزان هو الجهل بلا فرق بين الدخول وعدمه اللهم الا أن يرفع اليد عن الاطلاق بالإجماع الكاشف ان كان . ثم إنه في المقام حديث رواه عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة ثم استبان له بعد ما دخل بها ان لها زوجا غائبا فتركها ثم إن الزوج قدم فطلقها أو مات عنها أيتزوّجها بعد هذا الذي كان تزوّجها ولم يعلم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 من هذه الأبواب ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 . ( 3 ) لاحظ ص 303 .