تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
حرمت عليه مؤبدا تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أديم بن الحر قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام التي تتزوّج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا « 1 » .

الفرع الثاني : أنه لو عقد على ذات العدة مع العلم به موضوعا وحكما

حرمت عليه مؤبدا لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحلّ له أبدا عالما كان أو جاهلا وان لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحلّ للآخر « 2 » ولاحظ ما رواه إسحاق بن عمّار قال : سألت إبراهيم عليه السّلام عن الأمة يموت سيّدها قال : تعتدّ عدة المتوفى عنها زوجها قلت : فان رجلا تزوّجها قبل أن تنقضي عدّتها قال : فقال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدّتها قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحل له أبدا قال : هذا جاهل « 3 » .

الفرع الثالث : انه لو عقد على ذات بعل جاهلا ودخل بها

تحرم عليه مؤبدا . أقول : مقتضى حديث أديم بن الحر المتقدم آنفا تحقق الحرمة الأبدية بايقاع العقد على ذات بعل على الاطلاق ويستفاد من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 17 من هذه الأبواب ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .