تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
اعتبار الاجماع المنقول وأيضا ثبت هناك عدم الاعتبار بالمرسلات لكن يستفاد من عدة نصوص لزوم كونه في حال الطهر فإنه قد تقدم اشتراط كونه في طهر لم يجامع فيه فإنه يفهم من هذا الدليل أمران أحدهما اشتراط كونها طاهرا ثانيهما : اشتراط انه لا يكون فيه جماع واما التفصيل الذي تقدم في الطلاق بالنسبة إلى زمان الدم فلا وجه للالتزام به في الظهار فان مرسل ابن فضال لا أثر له لإرساله الا أن يتم الامر بالإجماع الكاشف وانى لنا بذلك .

واما اشتراط كونه في حضور عدلين

فيدل عليه ما رواه حمران في حديث قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : لا يكون ظهار في يمين ولا في اضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار الا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين « 1 » وما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : لا يكون ظهارا الّا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين « 2 » مضافا إلى الاجماع المدعى بالإضافة إلى أن الظهار مثل الطلاق في الشرائط ان قلت المذكور في حديث حمران توصيف الشاهدين بالاسلام وعمدة الدليل الحديث المشار اليه قلت : الأمر كما ذكرت لكن لا بد من تقييد الحديث بما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال : ان تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 296 | السيد تقي الطباطبائي القمي