. . . . . . . . . .
شرح
ان غير البالغ وغير العاقل لا يكونان مكلفين بشيء فلا موضوع لجريانه فيهما
واما اشتراطه بالاختيار
فلأن المكره عليه لا اثر لهواما اشتراط القصد
فلان الموضوع لا يتحقق بلا قصد وبعبارة أخرى ليس المستفاد من الدليل ان الموضوع للحكم مجرّد التلفظ بهذه الجملة وهذا ظاهر واضح أضف إلى ذلك النص الخاص لاحظ ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا طلاق الّا ما أريد به الطلاق ولا ظهار الّا ما أريد به الظهار « 1 » ولاحظ ما رواه عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الظهار الواجب فقال الذي يريد به الرجل الظهار بعينه « 2 » ومنها ما في المقنع قال : وروى في رجل قال لامرأته هي عليه كظهر أمه انه ليس عليه شيء إذا لم يرد به التحريم « 3 » .وأما اشتراط كونها طاهرا بطهر غير المواقعة
فمضافا إلى الاجماع المدعى يدل عليه ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث انه سأله كيف الظهار فقال يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع أنت عليّ حرام مثل ظهر امّي وهو يريد بذلك الظهار « 4 »واما اعتبار خلوها عن الحيض والنفاس
إلى آخر ما ذكره في المتن فمضافا إلى دعوى الاجماع يدل عليه مرسل ابن فضال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يكون الّا على مثل موضع الطلاق « 5 » وقد ثبت في محله عدمهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب الظهار ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل : الباب 2 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .