. . . . . . . . . .
شرح
كان منه وقال ويحك انا كنا في الجاهلية تحرم علينا الأزواج في مثل هذا قبل الإسلام فلو أتيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم تسأليه عن ذلك فجاءت المرأة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فأخبرته فقال لها ما أظنك الا وقد حرمت عليه إلى آخر الأبد فجزعت وبكت وقالت اشكو إلى اللّه فراق زوجي فانزل اللّه عزّ وجلّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِهاإلى قولهوَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْالآية فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قولي لأوس زوجك يعتق نسمة فقالت وانّي له نسمة واللّه ما له خادم غيري قال : فيصوم شهرين متتابعين قالت : انه شيخ كبير لا يقدر على الصيام قال فمريه فليتصدق على ستين مسكينا فقالت وانّى له الصدقة فو اللّه ما بين لابتيها أحوج منا قال فقولي له فليمض إلى أم المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر فليتصدق به على ستين مسكينا الحديث « 1 »
واما كفاية غير هذه الصيغة
مما ذكر في المتن فمقتضى القاعدة الأولية عدم الكفاية كما هو ظاهر وما قيل في تقريب الالحاق أمران أحدهما الاجماع المنقول ثانيهما حديثان أحدهما ما رواه يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته أنت عليّ كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر قال المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي عليه كظهر امّه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير الحديث « 2 » وثانيهما ما رواه سدير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت لههامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الظهار ، الحديث 4 .
( 2 ) الباب 9 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .