. . . . . . . . . .
شرح
الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كشعر امّي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال ما عنى به ان أراد به الظهار فهو الظهار « 1 » اما الاجماع المنقول فقد ثبت في محله عدم اعتباره واما الحديثان فكلاهما ضعيفان واما لو قال أنت عليّ كأمي فالحق انه لا اثر له إذ تحقق الظهار الشرعي متوقف على ذكر الصيغة الخاصة واسراء الحكم إلى الموارد الأخر خلاف الصناعة والاستدلال على الالحاق بالأولوية بتقريب انه لو شبه بظهر الأم حراما فإذا شبهها بنفس الام تحقق الحرمة بالأولوية لا مجال له فان الأحكام الشرعية أمور تعبدية لا تنالها عقولنا
واما اسراء الحكم إلى غير الأم من ذوات الأرحام
فيدل عليه حديث زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الظواهر فقال : هو من كل ذي محرم من أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين الحديث « 2 » وحديث جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر عمته أو خالته قال : هو الظهار الحديث « 3 » ولكن يعارضهما ما رواه سيف التمّار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال : فقال انّما ذكر اللّه الأمهات وان هذا الحرام « 4 » وحيث إنه لا يميز الحديث عن القديم لا يمكن الالتزام بالعموم ،وأما اشتراطه بالبلوغ
فلان ما يصدر من غير البالغ لغوواما اشتراطه بالعقل
فلأن كلام غير العاقل كأصوات البهائم مضافا إلىهامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب الظهار ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .