تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
. . . . . . . . . .
شرح
على تطليقتين فان طلقها الثالثة فلا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين « 1 » واما الاشكال في التحريم المؤبد في التاسعة فيمكن أن يكون وجه الاشكال في نظره عدم التزام القوم به قال في الحدائق « 2 » واطلاق الرواية الأولى « أي حديث المثنى » وخصوص الثانية « أي حديث جميل » يقتضي حصول التحريم بالطلقات التسع التي ليست للعدة إلى أن قال فان مقتضى ما ذكره السيد السند من الأخبار المذكورة التحريم بالتسع مؤبدا في الطلاق العدي والسني بالمعنى الأخص جميعا والأصحاب انما اثبتوا التحريم بذلك في العدي خاصة وصرّحوا بنفيه في السني فان الظاهر أن الماتن يرى انجبار الخبر الضعيف بالعمل فالتزم بأصل الحكم ببركة النصوص المشار إليها واستشكل في الحكم الأخير تبعا للقوم حيث لم يلتزموا به واللّه العالم بحقائق الأمور وأما كلمة مطلقا في كلامه فيحتمل أن يكون المراد منها كما احتمله بعض الحضار انه لا فرق بين كون الزواج بعد الطلاق مع الجماع أم لا ولتوضيح المقام نبين أقسام الطلاق فان الطلاق اما بدعي وهو الطلاق الذي لا يكون على طبق المقرر الشرعي واما يكون بائنا وهو الذي لا يجوز فيه الرجوع واما عدي وهو الذي يراجع الزوج في العدة ويواقع وهذا الطلاق بعد ثلاث مرات يوجب الحرمة الأبدية الا مع المحلل واما الطلاق السني فهو الطلاق الذي لا يكون بعد الرجوع في العدة أو كان بعده لكن بلا جماع .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الحديث 7 . ( 2 ) الحدائق : ج 25 ص 270 .