. . . . . . . . . .
شرح
بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضبه ان كان ويكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهنّ عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق فلا يستضعف المرأة ويكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا وليكون ذلك مؤيسا لهما عن الاجتماع بعد تسع تطليقات « 1 » ومنها ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وإبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السّلام قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا « 2 » وهذه النصوص كلها ضعاف اما الأول فبالبطائني وأما الثاني فبسهل بن زياد في سند وبمثنى في سند آخر واما الثالث فبمحمد بن سنان واما الرابع فباحتمال كون المراد من محمد بن إسماعيل البندفر .
الفرع الحادي عشر : ان الطلاق الرجعي غير العدي يشترك مع الطلاق العدي في التحريم بالثالثة والاحتياج إلى المحلل بعدها
الا انه في التحريم المؤبد به في التاسعة مطلقا لعله لا يخلو عن اشكال . أقول : أما كون الطلاق السني غير العدي كالعدي في التحريم في الثالثة والاحتياج إلى المحلل فتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن طلاق السنة فقال : طلاق السنة إذا أراد الرجلهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الحديث 8 .
( 2 ) الكافي : ج 5 ص 428 ، الحديث 7 .