تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
الثالثة « 1 » فان المستفاد من هذه الجملة لا بد أن يحصل له كمال اللذة ولا يحصل الا بالانزال الذي يلازم البلوغ اللهم الا أن يقال إنه لو فرض حصول كمال اللذة بلا انزال كما يتفق في بعض الأحيان لبعض العوارض لا يبقى للتقريب المذكور مجال هذا من ناحية ومن ناحية أخرى المستفاد من الآية الشريفة والنصوص اشتراط الزواج الجديد ومقتضى الاطلاق كفاية مطلق الزواج .

الفرع الثامن : انه يشترط في نكاح المحلل الدوام

ولا يفيد التمتع لاحظ الآية الشريفةفَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهاالآية « 2 » ولاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن الرجل يطلّق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل أتحلّ لزوجها الأوّل قال : لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه « 3 » وهل يشترط فيه الجماع قبلا ؟ استدل على اشتراطه بلزوم ذوق العسيلة وهو لا يحصل الا بالجماع والدخول في القبل ويرد عليه ما تقدم منّا قريبا ولكن يمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها ما رواه زرارة « 4 » ومنها ما رواه محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من طلق امرأته ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوّجت زوجا ودخل بها حلّت لزوجها الأوّل « 5 » . فان المستفاد من هذه الطائفة
هامش
( 1 ) الباب 4 من هذه الأبواب ، الحديث 13 . ( 2 ) البقرة : 230 . ( 3 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الحديث 5 . ( 4 ) لاحظ ص 246 . ( 5 ) الوسائل : الباب 7 من هذه الأبواب ، الحديث 2 .