تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
بوضوح اشتراط الدخول فلا اشكال في الاشتراط المذكور ويستفاد من قوله عليه السّلام في ذيل الحديث حتى يذوق الآخر عسيلتها ان المراد من ذوق العسيلة هو الدخول حيث جعل مقابلا لعدم الدخول فلاحظ . ويشترط الانزال وتقريب الاستدلال هو التقريب والاشكال هو الاشكال .

الفرع التاسع : أنه لو تكرر منه ثلاث تطليقات كذلك يترتب على كل مرة الحكم المذكور

وهو توقف الحلية على النكاح الجديد والزواج مع المحلل والوجه فيه مضافا إلى التسالم ان ترتب الحكم على موضوعه أمر على طبق القاعدة .

الفرع العاشر : أنه لو تكرر حتى طلقها تسع تطليقات تحرم عليه مؤبدا

ادعي عليه الاجماع بقسميه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : سألته عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلّق قال : لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلّقها ثلاث مرات وتنكح زوجا غيره فيطلّقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلّقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحلّ له ابدا والملاعنة لا تحلّ له أبدا « 1 » ومنها ما رواه زرارة ابن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوّج ثلاث مرات لا تحل له أبدا « 2 » ومنها ما رواه محمد بن سنان عن الرضا عليه السّلام فيما كتب اليه في العلل وعلة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .