تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
. . . . . . . . . .
شرح
أن يطلق امرأته يدعها ان كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين ثم يتركها حتى تعتدّ ثلاثة قروء فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطّاب ان شاءت تزوّجته وان شاءت لم تفعل فان تزوّجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة فان هو طلقها واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها فإذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها وحلّت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطّاب ان شاءت تزوّجته وان شاءت لم تفعل فان هو تزوّجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية وقد مضت ثنتان فان أراد أن يطلقها طلاقا لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت اشهد على طلاقها تطليقة واحدة ثم لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره الحديث « 1 » . ومنها ما رواه الحسن بن زياد « 2 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدّتها بغير جماع فإنه إذا طلّقها واحدة ثم تركها حتى يخلو اجلها ان شاء أن يخطب مع الخطاب فعل فان راجعها قبل أن يخلو اجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة فان طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطّاب ان كان تركها حتى يخلو اجلها فان شاء راجعها قبل أن ينقضي اجلها فان فعل فهي عنده
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب أقسام لا طلاق وأحكامه ، الحديث 3 . ( 2 ) لاحظ ص 244 .