. . . . . . . . . .
شرح
كونه تحت اختيار المستأجر في مدة الإجارة وقس عليه الارتداد نعم إذا كان الارتداد عن فطرة وصار المرتد محكوما بالقتل وقتل يكشف عن بطلان الإجارة من أول الأمر إذ قد ذكرنا سابقا ان الالتزام بالتبعض لا مجال له لعدم تعدد العقد نعم يستفاد من حديث محمد بن الحسن الصفار انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السّلام في رجل باع قطاع أرضين فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا أني قد بعت فلانا يعني المشتري جميع القرية التي حدد منها كذا والثاني والثالث والرابع وانما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد اقرّ له بكلها فوقّع عليه السّلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك « 1 » انه لو باع ما يملك مع ما لا يملك يصح البيع فيما يملك فان قلنا لا اختصاص لهذا الحكم بالبيع بل يجري في كل عقد إذا يستلزم التبعض يمكن الالتزام به في المقام ولكن هل يمكن للفقيه الالتزام بالعموم والسريان ؟ واما موت المؤجر أو المستأجر فأيضا لا يوجب البطلان اما في الصورة الأولى فالعين تنتقل إلى الوارث مسلوبة المنفعة في المدة المقررة فان المالك له التصرف في ماله بتمام معنى الكلمة والمفروض انه آجر العين في هذه المدة ويؤيد المدعى بما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة في كل سنة عند انقضائها لا يقدم لها شيء من الإجارة ما لم يمض الوقت فماتت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه .