تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
كتاب الإجارة وهي عقد لازم من الطرفين يفيد تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم ولا تبطل ببيع العين المستأجرة ولا بالعتق أو الارتداد بل ولا بموت المؤجر أو المستأجر خصوصا فيما لو مات المؤجر وبقي المستأجر نعم تبطل في صور : الأولى : الإقالة ، الثانية : لو تلفت العين الموجرة قبل القبض أو بعده بلا مهلة ، الثالثة : لو شرط استيفاء المستأجر للمنفعة بنفسه فمات قبل الاستيفاء ، الرابعة : لو كانت العين الموجرة وقفا وآجرها الموقوف عليه فتبطل بموت الموجر الا أن يكون متوليا على البطون اللاحقة وكانت الإجارة موافقة لصلاحهم ، الخامسة : لو كان الموجر مالكا لمنفعة العين مدة حياته لوصية مالك العين فتبطل بموت هذا الموجر أيضا بناء على صحة الإجارة في مثل ذلك وكذا في موارد أخر ويشترط في الإجارة ما يشترط في العقود اللازمة وصيغتها ان يقول المؤجر آجر تك الدار المعلومة سنة بالمبلغ المعلوم أو يقول أكريتك أو غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى ويقول المستأجر قبلت أو استأجرت أو غيرهما من الالفاظ الدالة على القبول ويصح الاشتراط فيها بما
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 21 | السيد تقي الطباطبائي القمي