تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة فكتب ان كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلاثة أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت ان شاء اللّه « 1 » واما الاجماع المدعى في المقام على البطلان في صورة موت أحدهما فلا يرجع إلى محصل وقد ذكرنا مرارا ان الاجماع بنفسه لا يكون دليلا شرعيا . وأما في الصورة الثانية فالمنفعة تنتقل إلى وارث المستأجر ولا وجه لبطلان الإجارة .

الجهة الرابعة : ان الإجارة تبطل في صور :

الصورة الأولى : الإقالة

ويرد عليه انه لا دليل على جريان الإقالة في الإجارة .

الصورة الثانية : ما لو تلفت العين المؤجرة قبل القبض أو بعده بلا مهلة .

أقول : لو فرض تلف العين يكشف تلفها عن عدم قابليتها للإجارة ولا فرق بين كون التلف بعد العقد بلا مهلة أو معها إذ المفروض ان العقد واحد فلا يمكن ان يكون صحيحا بالنسبة إلى ما قبل التلف والفساد إلى ما بعدها وقد تقدم قريبا انه لا مجال للالتزام بالقبض .

الصورة الثالثة : ما لو شرط استيفاء المستأجر بنفسه فمات قبل الاستيفاء

أقول : تارة يكون مورد الإجارة الاستيفاء الخاص وأخرى يكون الاستيفاء
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب الإجارة .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 25 | السيد تقي الطباطبائي القمي