تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
حيضة « 1 » ومنها ما رواه الأحول قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام قلت : أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة قال : كفّ من برّ يقول لها زوّجيني نفسك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا اطلب ولدك إلى أجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتني « 2 » ومنها ما رواه هشام بن سالم الجواليقي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : قلت ما أقول لها قال : تقول لها أتزوّجك على كتاب اللّه وسنة نبيه واللّه وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على انّ لي اللّه عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك عليّ فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمسة وأربعون يوما وان حدث بك ولد فاعلميني « 3 » فان المستفاد من تلك الروايات اشتراط تحقق زواج المتعة باللفظ وإذا ثبت الشرط بالنسبة إلى الانقطاع يثبت في الدوام بالأولوية في المستفاد العرفي . وفيه ان ملاكات الأحكام الشرعية مجهولة عندنا ومن الممكن ان الشارع الأقدس سهل الامر في النكاح الدائم لكونه محبوبا عنده لمصالح فيها منها سد باب الزنا أو تقليله .

الوجه الثالث : ان الفارق بين النكاح والسفاح الصيغة فتلزم .

وفيه ان الفارق بينهما التزويج وبه يفترق النكاح عن السفاح .

الوجه الرابع : ما رواه بريد

قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قول اللّه عزّ وجلّ :
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب المتعة ، الحديث 4 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .