. . . . . . . . . .
Commentary
المفاتيح الذهاب إلى ارثه مطلقا ونقل عن ثاني الشهيدين انه استجوده فيما لو كان عند موت أبيه متصفا بالذكورية ونسب إلى ظاهر المسالك التوقف في الحكم واستدل للعدم بأنه لم يحكم على الحمل بالذكورية عند الموت والحال ان الحبوة تختص بالذكر فلو افرز له حين الموت كان حكما بغير دليل وان لم يفرز فان جعل لبقية الورثة حين الموت فلا بد من استصحاب ملكهم لها حتى بعد الولادة وان لم يحكم لهم يلزم بقاء المال بلا مالك وأيضا استحقاق الحمل للحبوة خلاف الأصل حيث إن مقتضى الأصل عدم الانتقال فلا يتعدى عن مقتضى الأصل الا بمقدار قام عليه الدليل واستدل للقول الأول بان الحبوة مما ترك ومن الموروثات سيما على القول بالاحتساب وقد ثبت في محله ان الحمل يرث وكونه ذكرا في الواقع يكفي ولذا يعطى نصيب الذكر ولو بعد الانكشاف هذا كلامهم والذي يختلج ببالي القاصر في هذا المقام ان يقال المثبت تارة يتسدل للمدعى بان الحمل يصدق عليه الولد فلا بد من أن يترتب عليه كل حكم يتعلق بهذا العنوان وبعبارة أخرى لا فرق بين الحمل وبين المتولد من حيث الموضوع المترتب عليه الحكم والظاهر أن هذا التقريب غير تام فإنه لا يصدق الولد الا بعد التولد ولا أقلّ من انصراف الدليل على المتولد فالأدلة الأولية غير كافية لا ثبات المدعى وعلى فرض التسليم لا بد من مضي مدة يتحقق عنوان الذكورية كأربعة أشهر مثلا إذ قبل تحقق العنوان لم يكن الموضوع موجودا ومع انتفائه ينتفي الحكم وبعد مضي هذه المدة أيضا لا يمكن الحكم الجزمي بل يكون مراعى واستصحاب عدم كونه ذكرا يوجب الانتفاء ولكن بعد ظهور كونه ذكرا لا بد من ترتيب الأثر عليه والاشكال المتقدم بأنه لو حكم لغيره يستصحب بقائه فاسد لأن الاستصحاب حكم ظاهري لا يقاوم الدليل