والمراد بالولد الأكبر هو من لم يكن للميت ولد أكبر منه وان لم يكن له غيره ( 1 ) أو كان له بنت أكبر منه ( 2 ) بل وان ولد بعد موت أبيه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) اجماعا كما في المستند وكما صرح في رواية الفضلاء « 1 » وكما في مرسلة ابن اذينة « 2 » وما ذكر لا وجه لما نقل عن المسالك من الاستشكال مع الاتحاد بدعوى ان الوارد في جملة من الروايات جعل الحبوة للأكبر وعنوان التفصيل لا يتحقق مع عدم التعدد والاطلاق الوارد في رواية العقرقوفي « 3 » يقيد بما فيه جعل للأكبر وانما قلنا لا وجه له لأنه مع التصريح في الروايتين لا يبقى مجال لهذا النقاش كما هو ظاهر وارسال الثانية لا يضر بعد تمامية الأولى كما هو ظاهر أيضا لكن الرواية الأخرى أيضا فها اشكال لضعف اسناد الشيخ إلى ابن فضال وعليه يشكل الحكم .
( 2 ) اجماعا كما في بعض الكلمات ونقل انه ينسب إلى الإسكافي الاستشكال وقيل إنه لم يثبت وكيف كان لا مجال لهذا الاشكال حيث صرح في خبر ربعي بن عبد اللّه بقوله فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور « 4 » مضافا إلى أن الاطلاق يكفي للمدعى ويمكن الاشكال فيما إذا كانت البنت أكبر من الابن فإنه لا يصدق عنوان أكبر ولده عليها واما إذا كان الذكر أصغر من البنت ولم يكن ذكر آخر أي كان الذكر واحدا فلا يشمله الدليل .
( 3 ) الظاهر أنه وقع الخلاف بينهم في توريث الحمل الحبوة فنسب إلى شارح
هامش
( 1 ) لاحظ ص 206 .
( 2 ) لاحظ ص 206 .
( 3 ) لاحظ ص 207 .
( 4 ) لاحظ ص 206 .