والمراد بالحبوة القرآن والخاتم والثياب والسيف ( 1 ) مع وحدة كل منها اما مع تعدد الخاتم أو السيف أو القرآن فالأحوط التصالح مع سائر الورثة فيها وكذا في السلاح والكتب والرحل والراحلة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) نسب إلى الأكثر أنهم خصوا الحبوة بالأربعة المذكورة في المتن ونقل عن الإسكافي انه زاد السلاح وصندوق الكتب والرحل والراحلة والظاهر أنه لا وجه لما ذهب اليه الأكثر من الاقتصار إذ هذه الأربعة بخصوصها لم تذكر في جميع ما ورد في الباب حتى يقال بأنها المتفق عليها بين الجميع مع أن هذا القول بنفسه غير تام إذ الميزان بوجود دليل معتبر ولو لم يذكر الّا في رواية واحدة يؤخذ بها وحيث إنه لا تنافي بين مداليل الأدلة نأخذ بالكل الا أن يقوم اجماع تعبدي كاشف عن دليل معتبر يوجب الاقتصار واثباته في غاية الاشكال وعليه لا بد من ادخال الكتب والرحل والراحلة كما في رواية ربعي والدرع كما في رواية أخرى لربعي والسلاح كما في رواية الثلاثة عن أحدهما وفي سند الحديث اشكال وصفوة القول إن المستفاد من حديث ربعي ان الحبوة عبارة عن السيف والمصحف والخاتم والكتب والرحل والراحلة والكسوة ويستفاد من حديث حريز كون الدرع من الحبوة « 1 » .
( 2 ) نقل عن الشهيد التفصيل بين ما ذكر من هذه الأجناس بلفظ الجمع كثياب بدنه وبين ما ذكر بلفظ المفرد كالسيف فالتزم بالجميع في الأول وبالواحد في الثاني اما افاده فيما ذكر بلفظ الجمع فالأمر كما افاده واما في الثاني فأيضا مقتضى الاطلاق تسرية الحكم إلى جميع الافراد حيث إن العنوان المأخوذ في الموضوع يصدق على كل فرد يشمله الحكم هذا بحسب الصناعة واما طريق الاحتياط ما
هامش
( 1 ) لاحظ ص 206 .