. . . . . . . . . .
شرح
سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما « 1 » وفي رواية شعيب العقرقوفي قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يموت ماله من متاع بيته قال السيف وقال الميّت إذا مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده « 2 » وفي رواية سماعة قال :
سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت قال السيف والسلاح والرحل وثياب جلده « 3 » لكن ذكر في بعضها عنوان الميت كما في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الميت إذا مات فان لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده « 4 » وكما في رواية العقرقوفي وفيها قال عليه السّلام : الميت إذا مات ، والميت إذا فرض انه يطلق على المرأة بلا عناية يمكن أن يقال بأنه مقتضى الاطلاق في هاتين الروايتين عموم الحكم للمرأة والتصريح بالرجل في بقية الروايات لا يوجب تقييد هاتين إذ الشرطية في البقية مسوقة لبيان تحقق الموضوع كما في قول القائل ان رزقت ولدا فاختنه والحاصل انه لهذه المناقشة مجال الا ان يقال بأنه لا مجال لهذا التوهم إذ لو كان لبان فإن المسألة مما يكون الابتلاء بها كثيرا وعامة البلوى وبعبارة أخرى وجود هذا الحكم في الشريعة مساوق لوضوحه .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 10 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .