فالأقرب انها ترث نصف النصيبين ( 1 ) .
شرح
بسبقه أو بانبعاثه إذ يعلم من هذه الروية ان عدّ الأضلاع في طول المعرفة بالبول فان شريحا قال إن أمير المؤمنين يقضي بالمبال فكل ما يكون امارة ويكون من خصوصيات البول يفهم من الرواية انه تتقدّم على عدّ الأضلاع ومما ذكرنا علم أن الانبعاث المراد في رواية هشام « 1 » مقدم على عدّ الأضلاع والظاهر أن المراد منه الفوران .
( 1 ) كما عليه جملة من الأعيان على ما نسب إليهم ولا يخفى ان المستفاد من رواية هشام انه يرث مجموع النصيبين وما دل على نصف كل من النصيبين وهو ما رواه إسحاق بن عمار « 2 » وما رواه أبو البختري عن جعفر عن أبيه ان علي بن أبي طالب عليه السّلام قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج انه يورث من حيث يبول فان بال منهما جميعا فمن ايّهما سبق فإن لم يبل من واحد منهما حتى يموت فنصف ميراث المرأة ونصف ميراث الرجل « 3 » لا اعتبار بسنده فلاحظ اللهم الا أن يقال بان ما تضمنه رواية هشام المتقدمة آنفا خلاف المقطوع به ولكن يرد عليه أولا انه لا وجه لهذا القطع لعدم الإحاطة بملاك الأحكام ، وثانيا : انّ القطع بخلافه لا يوجب الذهاب إلى ما ليس عليه دليل بل القاعدة تقتضي الذهاب إلى القرعة لاحظ حديث الفضيل الآتي .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 196 .
( 2 ) لاحظ ص 196 .
( 3 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، الحديث 6 .