والظاهر عدم اشتراط استقرار حياته ( 1 ) كما أنه لا يشترط ولوج الروح فيه عند موت المورث ( 2 ) .
( مسألة 4 ) : ابن الزنا لا يرث الزاني منه ( 3 ) .
شرح
الربعي ان الشرط الحركة ومقتضى القاعدة الالتزام بتعدد السبب كما في قوله إذا خفى الاذان فقصر وإذا خفى الجدران فقصر فلاحظ .
( 1 ) للإطلاق فان الميزان ان يوضع حيا .
( 2 ) هذا أيضا للإطلاق .
[ في إرث الزاني وابنه ]
( 3 ) الكلام تارة يقع في إرث الزاني وعدمه وأخرى في ارث ابنه منه وعدمه اما الكلام في الجهة الأولى فقد دلت جملة من الروايات على عدم ارث الزاني منه منها ما رواه محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق اللّه به فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث « 1 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزنا قال : يعطي الذي انفق عليه ما انفق عليه قلت : فإنه مات وله مال من يرثه قال الامام « 2 » فإنها تدل على المطلوب في وجه ومنها ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل وقع على وليدة حراما ثم اشتراها فادّعى ابنها قال : فقال لا يورث منه فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم قال : الولد للفراش وللعاهر الحجرهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .