[ فصل في مسائل شتى ]
[ في إرث الحمل ]
فصل الحمل يرث إذا انفصل حيا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تقدم الكلام في الحمل عند ذكره في جملة الموانع من الإرث ولا بأس بالإعادة لما فيها من الإفادة فنقول وردت جملة من الروايات تدل على أن الحمل يرث بشرط ان يوضع حيا ومن تلك الروايات ما رواه ربعي بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول في المنفوس إذا تحرّك ورث انما ربما كان اخرس « 1 » وفي قبال هذه الطائفة طائفة أخرى تدل على اشتراط الإرث بالصياح منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها فإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه « 2 » ولا يخفى انه بعد المعارضة يؤخذ بالطائفة الأولى إذ الطائفة الثانية موافقة لمذهب العامة ويؤيد كونها تقية الامر بالصلاة عليه في بعض تلك الأخبار كما في خبر ابن سنان إذ الخاصة لا يقولون به مضافا إلى أن الطائفة الثانية شاذة والعامل بها قليل نادر حتى نقل بان الأصحاب أطلقوا على ترك العمل بها والذي يخلج بالبال ان يقال يكفي للحكم بالإرث أحد أمرين من الصياح والحركة فإنه يفهم من حديث ابن سنان الاستهلال ويفهم من حديث
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ، الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .