[ الثالث : ولاء الإمامة ]
الثالث : ولاء الإمامة فإذا لم يكن للميت وارث نسبي ولا معتق ولا ضامن جريرة ولا زوج كان الميراث للإمام اما لو كان للميت زوج فيرث جميع المال ولو كان له زوجة شاركت الامام عليه أفضل التحية والسلام ( 1 ) .
شرح
( 1 ) على المشهور ونقل عن الخلاف والسرائر والغنية والمسالك والمنتهى وكشف اللثام وغيرها الاجماع عليه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه ابن رئاب عمار بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن السائبة فقال : انظروا في القرآن فما كان فيهفَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ *فتلك يا عمّار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها الّا اللّه فما كان ولاؤه للّه فهو لرسول اللّه وما كان ولاؤه لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فان ولاءه للإمام وجنايته على الامام وميراثه له « 1 » ومنها ما رواه بريد العجلي « 2 » إلى غيرهما من الروايات الكثيرة فراجع وفي قبالها ما يعارضها وهو ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : من اعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه فان سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي « 3 » فان مقتضى هذه الرواية ان ارث من لا وارث له يجعل في بيت المال ويظهر من بعض الكلمات ان الجمع بين الروايتين يقتضي ان يقال إنه مال الإمام ولكن الامام حيث إنه راض يجعله في بيت المال يجعل فيه ولكن هذا جمع لا شاهد عليه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 6 .
( 2 ) لاحظ ص 177 .
( 3 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، الحديث 9 .