. . . . . . . . . .
شرح
من تربة دار أو أرض الا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها « 1 » ومقتضى هذه الرواية ان المرأة لا ترث من الأرض ولا من البناء وترث من قيمة الطوب والخشب ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا « 2 » ومقتضى هذه الرواية أنها لا ترث من الأرض بناء على كون الإضافة بيانية أو مما يكون ثابتا في الأرض من البناء والشجر بناء على كون الإضافة بتقدير ( في ) ومنها ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطي ثمنها أو ربعها قال وانما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم « 3 » ومقتضى هذه الرواية أنها لا ترث من الدور وترث من قيمة البناء والطوب ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوّم النقض والجذوع القصب فتعطى حقها منه « 4 » ومقتضى هذه الرواية عدم ارثها من القرية والدار والسلاح والدواب وارثها من المال والدقيق والثياب ومتاع البيت وارثها من قيمة النقض والجذوع والقصب ، ومنها ما رواه عن الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول لا يرثن النساء من العقار شيئا ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل يعني من
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 7 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 12 .