وان كان بعضهم من طرف الأب والام وبعضهم من طرف الأب فقط وبعضهم من طرف الام فقط فسقوط الأبي فقط هنا بالأبويني محل تأمل ( 1 ) وللأمي مع الوحدة السدس ومع التعدد الثلث والاقتسام بينهم على السواء وباقي المال للمتقرب بالأبوين أو الأب فقط وفي كيفية الاقتسام بينهم بالتفاضل أو التسوية الأحوط الرجوع إلى الصلح ( 2 ) ولو اجتمع الأعمام والأخوال فالثلث من التركة للأخوال يقتسمونه بينهم بالسوية مع الاتحاد في جهة القرابة ( 3 ) ، أما مع الاختلاف في جهة القرابة فللمتقرب بالام منهم سدس هذا الثلث ان كان واحدا مع الاحتياط بالتراضي فيما زاد عليه إلى الثلث كما مرّ أو ثلثه مع التعدد ويقسّم بينهم بالسوية والباقي من الثلث للمتقرب بالأب
شرح
من التقسيم بالسوية بالنسبة إلى الأمي والذي تقتضيه القاعدة أن يقال على فرض كون كلهم ذكورا أو إناثا فالمال يقسم بالسوية لاستواء النسبة وعلى فرض الاختلاف يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين الّا في الأمّي فيقسّم بينهم بالسويّة .
( 1 ) لعدم دليل يدل على التقديم بنحو الاطلاق وقد مر الاشكال في التقديم « 1 » ولو في غير المقام لعدم الحجة وقلنا العمدة الاجماع ففي كل مورد تم بنحو يكشف عن دليل معتبر يؤخذ به وفي غيره يعمل على طبق القاعدة .
( 2 ) قد ظهر الإشكال فيما أفاده ممّا تقدّم وقلنا بأن الأوفق بالقواعد أن لا يفرق بين الأمي وبين غيره بل يقسم المال بين الورثة بتفضيل الرجال على النساء وطريق الاحتياط ظاهر .
( 3 ) لان نصيب من يتقربون بالام فالثلث لهم وهذا صحيح ويدل على
هامش
( 1 ) لاحظ ص 137 .