تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
في كتاب علي عليه السّلام ان العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به الا أن يكون وارث والاقتسام بين أولاد الأخ أو الاخوة وأولاد الأخت أو الأخوات للأب بالتساوي في صورة التساوي في الذكور والأنوثية وبالاختلاف في صورة الاختلاف ( 1 ) وأما بين أولاد الأخوة للأم فبالتساوي مطلقا ولو مع الاختلاف ( 2 ) .
شرح
أقرب إلى الميت منه فيحجبه « 1 » وبعبارة أخرى النسبية بين ما دل على توريث ابن الأخ وبين قاعدة منع الأقرب البعيد وان كان من وجه لكن ما دل على تقديم الأقرب لا يبعد ان يكون بنحو الحكومة فلا بد من تقديمه بل يمكن ان يقال إن النسبة نسبة الخاص إلى العام فعلى طبق الصناعة يلزمنا ان نقول الأقرب يمنع كما أن الامر كذلك في المستند للنراقي رحمه اللّه لكن هل يمكن الالتزام به مع أن الحكم مورد الاجماع أضف اليه انه كيف يمكن ان يكون مثل هذا الحكم باقيا تحت الستار وبعبارة واضحة مع قطع النظر عن الاجماع الحكم واضح فإنه مورد ابتلاء عامة الناس ومع ذلك المشهور والمعروف عدم المنع . ( 1 ) ووجهه ظاهر لعدم وجه لترجيح كما أن الوجه في صورة الاختلاف أيضا ظاهر . ( 2 ) لأن الحكم في الكلالة الأمي كذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 9 .